وظائف شركات البترول
الرئيسية » » fatwa مسألة في الميراث فتاوى اسلامية

fatwa مسألة في الميراث فتاوى اسلامية

Written By Unknown on الاثنين، 8 سبتمبر 2014 | 1:12 ص

مسألة في الميراث



السؤال:

توفيت عمتي قبل زوجها (خالي) وقد أخذ ‏نصيبها من مزرعة العائلة، تراضياً بدون ‏كتابة، وقد نسي الشهود.‏ ثم توفي خالي قبل أبيه (جدي) وقد وزع الإرث، ‏وأخذ جدي نصيبه، ثم توفي (جدي). ‏ والآن بإذن الله سيتم توزيع الإرث من المزرعة ‏‏(علماً أن عمتي أخذ زوجها (خالي) نصيبها ‏بدون توثيق، وليس عندنا إثبات)‏ سؤالي: هل يرث إخوة خالي غير الأشقاء، ‏وأخته الشقيقة، وزوجته المتوفى عنها من ‏ميراث زوجته المتوفاة قبله؟



الفتوى:


‏ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، ‏وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:‏

فورثة خالك، لا يرثون زوجته لمجرد كونها ‏زوجة مورثهم، وإنما يرثونها إذا كانوا في ‏الأصل من جملة ورثتها هي، وأيضا هم يرثون ‏نصيب خالك من تركتها.‏

‏ ولا يمكننا بيان كيفية قسمة تركته، أو تركتها ‏على وجه التفصيل إلا بعد حصر الورثة. ‏

وأما القول بأن خالك أخذ نصيب زوجته، فهذه ‏دعوى: أولا تحتاج إلى إقامة البينة عليها، ‏والشهود إذا نسوا الشهادة، وقالوا لا نذكر، ‏فإنهم لا يعتبرون شهودا، ولا عبرة بكونهم ‏شهدوا، ونسوا.‏

‏ وننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة، أو ‏رفعها إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في ‏القضية من جميع جوانبها، وتسمع كل ‏الأطراف؛ فهذا أدعى لتصور المسألة تصورا ‏صحيحا، كاملا، لا لبس فيه.‏

والله أعلم. ‏







حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,

مسألة في الميراث ,مسألة في الميراث ,مسألة في الميراث ,مسألة في الميراث ,مسألة في الميراث

المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1s0ffrp

via موقع الاسلام
شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger