وظائف شركات البترول
الرئيسية » » fatwa حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه فتاوى اسلامية

fatwa حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه فتاوى اسلامية

Written By Unknown on الاثنين، 7 يوليو 2014 | 10:55 م

حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه



السؤال:

حلفت على أختي وأولادها بعدم استئجار شقة والجلوس عندنا في الشقة، فقام زوجها باستئجار الشقة بسبب الزحمة، فهل وقع الطلاق؟.



الفتوى:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق أو قاصداً مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.


وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك قد وقع، لأنّك حنثت في يمينك، وإذا لم يكن طلاقك مكملاً للثلاث فلك مراجعة زوجك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.


لكن على افتراض أنّك قصدت الحلف على أختك ألا تستأجر بنفسها شقة فاستأجر زوجها فلم تحنث في يمينك في هذه الحال.


والله أعلم.







حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,

حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه ,حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه ,حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه ,حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه ,حلف بالطلاق ألا تستأجر أخته شقة فاستأجرها زوجها فهل وقع يمينه

المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1xKo6i0

via موقع الاسلام
شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger