وظائف شركات البترول
الرئيسية » » fatwa التخبيب حرام فتاوى اسلامية

fatwa التخبيب حرام فتاوى اسلامية

Written By Unknown on الثلاثاء، 29 يوليو 2014 | 12:11 ص

التخبيب حرام



السؤال:

لي قريبة عمرها 29 عاما تزوجت وأنجبت طفلا في عمره الثاني وتعاني مع زوجها كثيرا بسبب سوء أخلاقه وقساوة قلبه وإهمالها، ويقوم بضربها الذي كان السبب في سقوط الطفل الأول لها، ويقوم بخيانتها كثيرا، وقد رأته بعينها وعلى سريرها... وأنا زميلها في الشغل وعلمت أن شخصا تقرب إليها ويتحدث معها ويعلم كل شيء عنها ونصحها بالطلاق لسوء حالتها النفسية وأنه على استعداد للزواج منها، لأنه يحبها، وأنا أعرف هذا الشخص وحسن أخلاقه وتدينه، فهل يحل أن تطلب الطلاق وتتزوج من هذا الشخص أم لا؟.



الفتوى:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فلا يجوز للرجل أن يحض المرأة على التطليق من زوجها ليتزوجها بعده، لأنّ ذلك من التخبيب المحرم، وإنما يجوز للرجل أن يخالع زوج المرأة إذا أراد تخليصها من ظلم زوجها، قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي ـ أي الخلع ـ فيجوز للأجنبي أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا ليعتقه، وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ، لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ، كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ.


وانظر الفتوى رقم: 118100.


فالواجب نهي هذا المرأة عن مكالمة هذا الرجل الأجنبي، وإذا كان زوجها يسيء إليها على الوجه المذكور، فلها التطليق أو الخلع منه، وإذا بانت منه وانقضت عدتها منه فلا حرج على الرجل المذكور أو غيره في الزواج منها.


والله أعلم.







حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,

التخبيب حرام ,التخبيب حرام ,التخبيب حرام ,التخبيب حرام ,التخبيب حرام

المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1xsR3gF

via موقع الاسلام
شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger