ما حكم صناعة وبيع "تي شيرتات" عليها صور فرعونية، أو غيرها، مموهة، أو غير مكتملة للسخرية؟ كأن يكون الوجه مفصولًا عن الجسد، أو الجسد مطبوعًا بشكل كارتوني للسخرية، والكاريكاتير، وما حكم الوجه لو كان مطموسًا، أو مموهًا لا تتبين ملامحه - جزاكم الله خيرًا -؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في رسم ذوات الأرواح التحريم.
أما إذا كانت الصورة مطموسة، أو مقطوعة الرأس: فلا تحرم، وكذلك الصورة التي تفرق أجزاؤها، أو حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به؛ وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 54948، 22695، 162473، 8273.
وكذلك الصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، فلا تدخل في النهي.
وأما صورة الأشياء الخيالية التي لا نظير لها في الواقع: فإنها باقية على أصل التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128134.
والله أعلم.
حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
حكم بيع ملابس عليها صور ,حكم بيع ملابس عليها صور ,حكم بيع ملابس عليها صور ,حكم بيع ملابس عليها صور ,حكم بيع ملابس عليها صور
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/N73oaF
via موقع الاسلام

0 التعليقات:
إرسال تعليق