وظائف شركات البترول
الرئيسية » » س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل مانهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟

س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل مانهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟

Written By Unknown on السبت، 15 يونيو 2013 | 1:02 م

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4321

س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل مانهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟

جـ: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكباً لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه باتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين}.([2])

وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلاً على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها

السؤال الأول من الفتوى رقم 6196

س: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟

جـ : ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي
r : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك»([3])

أما ما تركته من الصلوات الخمس عمداً مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي
r «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».([4])

وقوله
r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»([5]) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم 5545

س: قال رسول الله
r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك» وقال r في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»([6])

سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين).

جـ: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها. وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي
r أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»([7]) رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك». وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576

س: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟

جـ: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله
r غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه([8])

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 7942

س: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالباً بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟

جـ: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا»([9]) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذراً لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 8371

س1: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته؟

س2: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علماً بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟

جـ1 و 2: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها -صلاة الصبح وغيرها- بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهراً يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة؛ لنهي النبي
r عن السهر بعد العشاء([10]) بغير مصلحة شرعية، ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر. ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ينتصح شرع هجره والابتعاد عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم 7976

س: إن لي أخا يكبرني بسنة لا يحافظ على الصلاة خاصة في رمضان وأنا آمره بالمحافظة على الصلاة لكنه يقول: لا تتدخل فيني وعليك بنفسك فقط وتصل به بعض الأوقات أن يتشاجر معي فماذا أفعل هل آثم بأن أتركه وشأنه، أم أداوم على ذلك علماً أنه ينام عن الصلاة ولا يصليها إلا إذا قام من نومه فيقول النائم معذور حتى يستيقظ علماً أنه ثقيل في نومه، وهل صلاته صحيحة في ذلك الأمر أفتوني جزاكم الله خيراً؟

جـ: أولا : نوصيك بتقوى الله والاستمرار على ما أنت عليه من خير والاستمرار كذلك على مخالطة أهلك ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما قد تلاقيه منهم احتساباً لثواب الله واقتداء برسول الله
r.

ثانياً : الذي يتعمد النوم عن الصلاة ويوقظ لها من نومه مراراً ويتركها عمداً أو يصليها إذا استيقظ في غير وقتها في حكم من يتركها عمداً، وكذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها دون الأخذ بأسباب يقظته لها في وقتها وقد صح عن رسول الله
r أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وصح عنه أيضاً r أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 


([1]) تسقط الصلاة عن الحائض مدة الحيض، والنفساء مدة النفاس ما دام الدم ينزل انظر جـ5 ص395 وما بعدها من فتاوى اللجنة.

([2]) سورة هود، الآية 114 .

([3]) أخرجه أحمد في المسند 3/100 ، 243 ، 267 ، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 5/22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1/236 و 237ط الحلبي والترمذي برقم 187ط دار الفكر.

([4]) أخرجه أحمد في المسند 5/346 والترمذي في الجامع رقم 2623 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في المجتبى 1/231 وابن ماجه في السنن رقم 1065 وأبن أبي شيبه في الإيمان رقم 46 وابن حبان في الصحيح 3/8 وأحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 894، 895، والدار قطني في السنن 2/55 والحاكم في المستدرك 1/7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة

([5]) أخرجه احمد في المسند 3/370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621 ، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44 ، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886 ، 887 ، 888 من حديث جابر.

([6]) أخرجه أحمد في المسند 4/111 ، 112 ، 385 واللفظ له من حديث عمرو بن عبسه أبي نجيم السلمي وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.

([7]) أخرجه أحمد في المسند 2/254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريره وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1/6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1/205ط الحلبي.

([8]) الإمام أحمد 5/307 والبخاري 2/66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431-435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1/237 و 2/82 ط الحلبي.

([9]) سورة النساء آية 103

([10]) أخرجه أحمد في المسند 4/421 من حديث أبي برزه وأخرجه أحمد أيضاً في المسند 4/424 من حديث جابر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 599 ومسلم في الصحيح رقم 647 
شارك هذاه المقالة :
 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger