فصل [ إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ ]
قال الشيخ رحمه الله :
وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ , أَوْ اَلثَّوْبِ , أَوْ اَلْبُقْعَةِ , أَوْ غَيْرِهِا : أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنْ اَلْمَحَلِّ .
الشرح :
أي لا يلزم في غسل النجاسة عدد لأن القصد أن تزول عين النجاسة .
فلو كان على الثوب نجاسة ثم زالت بغسلة واحدة كفى
ولو كانت على البدن كذلك
ومثله لو كانت النجاسة على البقعة التي سوف يُصلّىٰ عليها
وقال " أن تزول عينها علن المحل " لأن بقاء اللون لا يضر بعد زوال النجاسة .
لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، ثم صلي فيه . فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره .
قال الشيخ رحمه الله :
لأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ , فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلات ٍ, إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .
وسيأتي – إن شاء الله – بيان ذلك وتفصيله في شرح العمدة .
قال الشيخ رحمه الله :
وَالأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ
1- بَوْلُ اَلآدَمِيِّ.
2- وَعُذْرَتُـهُ.
وهذا محل اتفاق وإجماع على نجاستهما ، أي البول والغائط .
وقال الشيخ رحمه الله :
3- وَالدَّمُ , إِلا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ.
المتفق عليه بين أهل العلم نجاسة دم الحيض والنفاس .

0 التعليقات:
إرسال تعليق