وظائف شركات البترول
الرئيسية » » إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ ]

إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ ]

Written By Unknown on السبت، 9 مارس 2013 | 10:56 م


فصل [ إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ ]

قال الشيخ رحمه الله :
وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ , أَوْ اَلثَّوْبِ , أَوْ اَلْبُقْعَةِ , أَوْ غَيْرِهِا : أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنْ اَلْمَحَلِّ .

الشرح :
 أي لا يلزم في غسل النجاسة عدد لأن القصد أن تزول عين النجاسة .

فلو كان على الثوب نجاسة ثم زالت بغسلة واحدة كفى

ولو كانت على البدن كذلك

ومثله لو كانت النجاسة على البقعة التي سوف يُصلّىٰ عليها

وقال " أن تزول عينها علن المحل " لأن بقاء اللون لا يضر بعد زوال النجاسة .

لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، ثم صلي فيه . فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره .

قال الشيخ رحمه الله :
          لأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ , فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلات ٍ, إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .

وسيأتي – إن شاء الله – بيان ذلك وتفصيله في شرح العمدة .

قال الشيخ رحمه الله :
وَالأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ

1- بَوْلُ اَلآدَمِيِّ.

2- وَعُذْرَتُـهُ.

وهذا محل اتفاق وإجماع على نجاستهما ، أي البول والغائط .

وقال الشيخ رحمه الله :
 3- وَالدَّمُ , إِلا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ.

المتفق عليه بين أهل العلم نجاسة دم الحيض والنفاس .

شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger