وظائف شركات البترول
الرئيسية » » كيف كرم الاسلام المرأه

كيف كرم الاسلام المرأه

Written By Unknown on الخميس، 7 فبراير 2013 | 1:59 م


لقد سميت المرأة امرأة لأنها خلقت من المرء يعني خلقت حواء من أدم وقيل لان حواء نزلت على المروة فأشتق لها اسماً من اسم المرأة ومعنى النساء أنهن أنس للرجال لان لم يمكن لآدم أنس غير حواء وسميت حواء حواء لأنها خلقت من حي وقيل لأنها أم كل حي وإن العرب في جاهليتهم كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث لما تمتاز الأنثى آنذاك بالعفة والطاعة والحنان وحسن التربية لأبنائها وحينما سميت في الحروب دخلت حياتها المظلمة فكان وأد ألبنات خوفاًًً من العار وكما أنها حرمت من الميراث خوفاً من انتقال المال إلى الغرباء وعندما جاء الإسلام وضع المرأة في المنزلة المناسبة لها ودافع عنها ورد اعتبارها وإنسانيتها وشخصيتها فكان لها حق العمل فيما يتفق وطبعة تركيبها وقد روي أن المنزل في يد المرأة الصالحة كالرمح في يد الغازي المريد وحب الله كل عمل تقوم به المرأة في داخل البيت كالخياطة والحياكة وما شابه ذالك فهو أحصن لها كذا الأماكن التي تجد المرأة فيها راحتها وحصانتها كيفيتها مثل المدرسة الخاصة بالإناث أو يمثل ذلك أفضل لها وكما لها الحق في المبايعة وإعطاء الرأي وجعل جهادها حسن التبعل  وأن خير نموذج للمرأة الصالحة والريحانة العابدة والمجاهدة العارفة والمطيعة الزاهد مولاتنا فاطمة الزهراء الصديقة الشهيد عليها أفضل الصلاة والسلام وأنها خير نساءنا اجمع.
فلو كان النساء كمثل هذي          لفضلت النساء على الرجال
وما التأنيث لاسم الشمس عيباً             ولا التذكير فخر للهلال
حقاً فأن المرأة التي على هدى فاطمة الزهراء عليها السلام فأن الجنة تحت أقدام الأمهات فلا تستصغرن شأن المرأة الصالحة فإن المرأة نصف المجتمع فلتكن مطيعة ريحانه بما أمرهم الله وأن الله لا يخيب سعيها.
جاء الإسلام وبعض الناس ينكرون إنسانية المرأة , وآخرون يرتابون فيها . وغيرهم يعترف بإنسانيتها , ولكنه يعتبرها مخلوقاً خلق لخدمة الرجل .
فكان من فضل الإسلام أنه كرم المرأة , وأكد إنسانيتها , وأهليتها للتكليف والمسئولية والجزاء ودخول الجنة , واعتبرها إنساناً كريماً , له كل ما للرجل من حقوق إنسانية . لأنهما فرعان من شجرة واحدة , وأخوان ولدهما أب واحد هو آدم , وأم واحدة هي حواء .
فهما متساويان في أصل النشأة , متساويان في الخصائص الإنسانية العامة , متساويان في التكاليف والمسئولية , متساويان في الجزاء والمصير .
وفي ذلك يقول القرآن : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام , إن الله كان عليكم رقيباً ) .
وإذا كان الناس - كل الناس - رجالا ونساء , خلقهم ربهم من نفس واحدة , وجعل من هذه النفس زوجا تكملها وتكتمل بها كما قال في آية أخرى : ( وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) وبث من هذه الأسرة الواحدة رجالاً كثيراً ونساءً , كلهم عباد لرب واحد , وأولاد لأب واحد وأم واحدة , فالأخوة تجمعهم .
ولهذا أمرت الآية الناس بتقوى الله - ربهم - ورعاية الرحم الواشجة بينهم : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) .
فالرجل - بهذا النص - أخ المرأة , والمرأة شقيقة الرجل . وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنما النساء شقائق الرجال » .
وفى مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة , يقول القرآن : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً ) .
وفي التكاليف الدينية والاجتماعية الأساسية يسوي القرآن بين الجنسين بقوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض , يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله , أولئك سيرحمهم الله )
وفي قصة آدم توجه التكليف الإلهي إليه والى زوجه سواء : ( يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) .
ولكن الجديد في هذه القصة - كما ذكرها القرآن - أنها نسبت الإغواء إلى الشيطان لا إلى حواء - كما فعلت التوراة - ( فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) .
ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة , بل كان الخطأ منهما معاً , كما كان الندم والتوبة منهما جميعا : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ).
بل في بعض الآيات نسبة الخطأ إلى آدم بالذات وبالأصالة : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً) … ( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) … ( وعصى آدم ربه فغوى ) . كما نسب إليه التوبة وحده أيضا : ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) مما يفيد أنه الأصل في المعصية , والمرأة له تبع . 
ومهما يكن الأمر فإن خطيئة حواء لا يحمل تبعتها إلا هي , وبناتها براء من إثمها , ولا تزر وازرة وزر أخرى : ( تلك أمه قد خلت , لها ما كسبت ولكم ما كسبتم , ولا تسئلون عما كانوا يعملون ) .
وفى مساواة المرأة للرجل في الجزاء ودخول الجنة يقول الله تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى , بعضكم من بعض ) , فنص القرآن في صراحة على أن الأعمال لا تضيع عند الله , سواء أكان العامل ذكراً أم أنثى , فالجميع بعضهم من بعض , من طينة واحدة , وطبيعة واحدة . ويقول : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة , ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) , ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) .
وفى الحقوق المالية للمرأة , أبطل الإسلام ما كان عليه كثير من الأمم - عرباً وعجماً - من حرمان النساء , من التملك والميراث , أو التضييق عليهن في التصرف فيما يملكن , واستبداد الأزواج بأموال المتزوجات منهن , فأثبت لهن حق الملك بأنواعه وفروعه , وحق التصرف بأنواعه المشروعة . فشرع الوصية والإرث لهن كالرجال , وأعطاهن حق البيع والشراء , والإجارة والهبة والإعارة والوقف والصدقة والكفالة والحوالة والرهن . . . . وغير ذلك من العقود والأعمال .
ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها - كالدفاع عن نفسها - بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة 

شبهات مردودة 

وهنا تعرض لبعض الناس شبهات , وتدور في خواطرهم أسئلة :
إذا كان الإسلام قد اعتبر إنسانية المرأة مساوية لإنسانية الرجل , فما باله فضل الرجل عليها في بعض المواقف والأحوال . كما في الشهادة , والميراث , والدية , وقوامة المنزل , ورياسة الدولة , وبعض الأحكام الجزئية الأخرى ؟
والواقع أن تمييز الرجل عن المرأة في هذه الأحكام , ليس لأن جنس الرجل أكرم عند الله وأقرب إليه من جنس المرأة . فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم - رجلا كان أو امرأة - ولكن هذا التمييز اقتضته الوظيفة التي خصصتها الفطرة السليمة لكل من الرجل والمرأة . كما سنوضح ذلك فيما يلي :


الشهادة :

جاء في القرآن في آية المدينة التي أمر الله فيها بكتابة الدين والاحتياط له : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم , فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى , ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) .
وبهذا جعل القرآن شهادة الرجل تساوى شهادة امرأتين . كما قرر الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص .
والحمد لله أن هذا التفاوت ليس لنقص إنسانية المرأة أو كرامتها . بل لأنها - بفطرتها واختصاصها - لا تشتغل عادة بالأمور المالية والمعاملات المدنية . إنما يشغلها ما يشغل النساء - عادة - من شئون البيت إن كانت زوجة , والأولاد إن كانت أما , والتفكير في الزواج إن كانت أيماً . ومن ثم تكون ذاكرتها أضعف في شئون المعاملات . لهذا أمر الله تعالى أصحاب الدين إذا أرادوا الاستيثاق لديونهم أن يشهدوا عليها رجلين أو رجلاً وامرأتين . وعلل القرآن ذلك بقوله : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) .
ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء , الذين لم يعتبروا شهادة النساء , في الحدود والقصاص . . بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك , ومواطن الجرائم . والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال .
ولهذا يرى هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها , كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة , ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء , في العصور السابقة .
على أن هذا الحكم غير مجمع عليه, فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.
ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء , والأعراس , وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة , فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر , وشهد عليها شهود منهن , فهل تهدر شهادتهن لمجرد أنهن إناث ؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة ؟
الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات .

الميراث :

أما التفاوت في الميراث بين الرجل والمرأة , فالواضح أنه نتيجة للتفاوت بينهما في الأعباء, والتكاليف المالية المفروضة على كل منهما شرعا . 
فلو افترضنا أبا مات , وترك وراءه ابنا وبنتا , فالابن يتزوج فيدفع مهراً , ويدخل بالزوجة فيدفع نفقتها , على حين تتزوج البنت فتأخذ مهراً , ثم يدخل بها زوجها , فيلتزم بنفقتها , ولا يكلفها فلساً , وان كانت من أغنى الناس .
فإذا كان قد ترك لهما مائة وخمسين ألفا مثلاً , أخذ الابن منها مائة وأخته خمسين . فعندما يتزوج الابن قد يدفع مهراً وهدايا نقدرها مثلا بخمسة وعشرين ألفا . فينقص نصيبه ليصبح ( 75000 ) خمسة وسبعين ألفاً . في حين تتزوج أخته فتقبض مهراً وهدايا نقدرها بما قدرنا به ما دفع أخوها لمثلها . فهنا يزيد نصيبها فيصبح ( 75000 ) خمسة وسبعين ألفا . فتساويا .

الدية :

وأما الدية فليس فيها حديث متفق على صحته , ولا إجماع مستيقن بل ذهب ابن علية والأصم - من فقهاء السلف - إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية , وهو الذي يتفق مع عموم النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة وإطلاقها . ولو ذهب إلى ذلك ذاهب اليوم , ما كان عليه من حرج , فالفتوى تغير بتغير الزمان والمكان . إذا كانت تتمشى مع النصوص الجزئية والمقاصد الكلية ؟

القوامة :

وأما القوامة , فإنما جعلها الله للرجل بنص القرآن لأمرين :
1. ما فضله الله به من التبصر في العواقب , والنظر في الأمور بعقلانية أكثر من المرأة التي جهزها بجهاز عاطفي دفاق من أجل الأمومة .
2. أن الرجل هو الذي ينفق الكثير على تأسيس الأسرة . فلو انهدمت ستنهدم على أم رأسه . لهذا سيفكر ألف مرة قبل أن يتخذ قرار تفكيكها .

المناصب القضائية والسياسية :

وأما مناصب القضاء , والسياسة , فقد أجاز أبو حنيفة أن تتولى القضاء , فيما تجوز شهادتها فيه , أي في غير الأمور الجنائية , وأجاز الطبري وابن حزم أن تتولى القضاء , في الأموال وفي الجنايات وغيرها .
وجواز ذلك لا يعنى وجوبه ولزومه , بل ينظر للأمر في ضوء مصلحة المرأة , ومصلحة الأسرة , ومصلحة المجتمع , ومصلحة الإسلام , وقد يؤدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة , للقضاء في أمور معينة , وفي ظروف معينة .
وأما منعها من رئاسة الدولة وما في حكمها , فلأن طاقة المرأة - غالبا - لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسؤولية الجسيمة . وإنما قلنا : « غالبا » , لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال , مثل ملكة سبأ , التي قص الله علينا قصتها في القرآن , ولكن الأحكام لا تبنى على النادر , بل على الأعم الأغلب , ولهذا قال علماؤنا : النادر لا حكم له .
وأما أن تكون مديرة أو عميدة , أو رئيسة مؤسسة , أو عضواً في مجلس نيابي . أو نحو ذلك, فلا حرج إذا اقتضته المصلحة , وقد فصلنا ذلك بأدلته في الجزء الثاني من كتابنا « فتاوى معاصرة ».
شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger