وظائف شركات البترول
الرئيسية » » fatwa حكم بيع الشيك بأقل من قيمته فتاوى اسلامية

fatwa حكم بيع الشيك بأقل من قيمته فتاوى اسلامية

Written By Unknown on الأحد، 20 يوليو 2014 | 2:40 ص

حكم بيع الشيك بأقل من قيمته



السؤال:

عندي أرض قريبة من الحرم، وقد صدر عليها قرار إزالة، وقررت الدولة تعويضي عن الأرض بعشرة ملايين، ولم أستلم التعويض من المالية حتى الآن، وقررت إخراجه ولم يتهيأ لي ذلك، لما فيه من الصعوبة، فقررت بيعه بأربعة ملايين لشخص قادر على إخراجه، فهو من يتولى تخليصه، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني أستلم المبلغ من المشتري قبل أن يستلم التعويض من المالية.



الفتوى:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فلا يجوز لك ذلك، لكونه ربا، فهو صرف مع المفاضلة والتأخير، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء، ويمكنك بدلا من ذلك أن توكل الشخص المذكور أو غيره في استخراج مبلغ التعويض بأجرة تدفعها إليه.


والله أعلم.







حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,

حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته

المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1nr39GQ

via موقع الاسلام
شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger