حكم بيع الشيك بأقل من قيمته
حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1nr39GQ
via موقع الاسلام
السؤال:
عندي أرض قريبة من الحرم، وقد صدر عليها قرار إزالة، وقررت الدولة تعويضي عن الأرض بعشرة ملايين، ولم أستلم التعويض من المالية حتى الآن، وقررت إخراجه ولم يتهيأ لي ذلك، لما فيه من الصعوبة، فقررت بيعه بأربعة ملايين لشخص قادر على إخراجه، فهو من يتولى تخليصه، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني أستلم المبلغ من المشتري قبل أن يستلم التعويض من المالية.
الفتوى:
عندي أرض قريبة من الحرم، وقد صدر عليها قرار إزالة، وقررت الدولة تعويضي عن الأرض بعشرة ملايين، ولم أستلم التعويض من المالية حتى الآن، وقررت إخراجه ولم يتهيأ لي ذلك، لما فيه من الصعوبة، فقررت بيعه بأربعة ملايين لشخص قادر على إخراجه، فهو من يتولى تخليصه، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني أستلم المبلغ من المشتري قبل أن يستلم التعويض من المالية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك، لكونه ربا، فهو صرف مع المفاضلة والتأخير، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء، ويمكنك بدلا من ذلك أن توكل الشخص المذكور أو غيره في استخراج مبلغ التعويض بأجرة تدفعها إليه.
والله أعلم.
حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته ,حكم بيع الشيك بأقل من قيمته
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1nr39GQ
via موقع الاسلام

0 التعليقات:
إرسال تعليق