وظائف شركات البترول
الرئيسية » » حكم بيع التماثيل الذهبية والتوابيت الفرعونية

حكم بيع التماثيل الذهبية والتوابيت الفرعونية

Written By Unknown on الاثنين، 1 يوليو 2013 | 11:07 م

حكم بيع التماثيل الذهبية والتوابيت الفرعونية


أعلم أنكم سئلتم كثيرا عن هذا الموضوع وقد قرأت إجاباتكم  ولكن سؤالي مختلف قليلا وأتمنى أن تجيبوني وأن تحتسبوا إجابتي عند الله.

أنا مصري وأريد أن أسأل ما حكم بيع التماثيل الذهبية الفرعونية، مع العلم أن قيمتها تكمن فيها كتماثيل دقيقة الصنع وليست لها قيمة كبيرة من حيث هي ذهب؟ وهل حكم بيع التماثيل حرام سواء كانت ذهب أو غير ذهب؟ وهل إذا بعت إحداهما واستخدمت المال في كثير من الخير بدلا من أن تظل هذه الأموال الطائلة بلا فائدة يكون حراما علي؟

 وهناك سؤال آخر: طلب مني أحدهم مقبرة فرعونية فارغة ليس بها أي شيء إطلاقا لا كنوز ولا تماثيل وسوف يشتريها مني بمبلغ كبير، وأنا ظني أنه سوف يستخدمها في الاحتيال حيث يضع فيها تماثيل مزيفة ويحتال بها وهذا مجرد ظن لا أكثر حيث إن ما يعرضه من مال ليس منطقيا أبدا في مقبرة فارغة لا تحوي أية كنوز. فهل إذا فعلت ذلك أكون ساعدت على حرام مع التأكيد أن هذا مجرد ظن ولكني مقتنع به؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع التماثيل من حيث هي، سواء أكانت من الذهب أو غيره،  لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام.

والواجب في حق التماثيل والأصنام عموما أن تكسر وتبطل، لا أن تعَز وتكرَم، لما رواه أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.

 قال القاري في (مرقاة المفاتيح) والمباركفوري في (تحفة الأحوذي): إلا طمسته: أي محوته وأبطلته. اهـ.

 ويتأكد ذلك ويشتد إذا كانت هذه التماثيل رمزا وثنيا لحضارة كفرية كالفرعونية.

وبهذا يعرف أنه ليس لمن وجد تمثالا ذهبيا أن يستفيد منه بأكثر من قيمة معدنه بعد صهره، مهما كان ثمنه. ولا يبرِّر ذلك أن ينفق هذا المال على أعمال الخير.

وليتذكر السائل الكريم موقف نبي الله موسى من العجل الذهبي الذي صنعه السامري: لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. {طه: 97}.

 فإن إقامة الحق حملته ـ صلى الله عليه وسلم ـ على إتلاف هذا الذهب وإهدار قيمة معدنه !! فالذي ينبغي هو الاعتناء بمعالم الشريعة ومعاني العبودية لله تعالى، لا بالقيمة المادية التي يمكن أن تجنى من وراء مثل هذه الأصنام.

وأما مسألة المقبرة الفرعونية فليس الإشكال الوحيد في بيعها أن تستخدم كوسيلة للتزييف والاحتيال وترويج الأصنام المأمور بطمسها، بل الأمر يتعدى ذلك إلى كونها في ذاتها رمزا لحضارة كفرية بائدة، يطلب من المسلم نبذها والتنكر لها، لا إحياؤها من موات وتجميعها من شتات.

 فعلى السائل أن ينأى بنفسه عن التعامل مع مثل هذه الآثار، لا سيما والمتاجرة بها يعرضه للعقوبة في القانون الوضعي.

 وقد سبق لنا التعرض لمسألة بيع الآثار الفرعونية ونحوها في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 64795، 7458، 14266، 13941، 13544، 71565، 103014، 22353، 13282.

 وللدكتور محمد بن عبد الله الهبدان رسالة مفيدة بعنوان: (تعظيم الآثار: رؤية شرعية) يمكن للسائل التوسع والاستفادة منها في هذا الموضوع.

والله أعلم.


شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger