وظائف شركات البترول
الرئيسية » » fatwa مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات فتاوى اسلامية

fatwa مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات فتاوى اسلامية

Written By Unknown on السبت، 11 أبريل 2015 | 10:10 م

مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات



السؤال:

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 4 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 4 (زوجة) العدد: 1



الفتوى:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فمن توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12}. والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.


فتقسم التركة على ستة وتسعين سهمًا؛ للزوجة ثمنها (اثنا عشر سهمًا)، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتٍ طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.







حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,

مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ,مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ,مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ,مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ,مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات

المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1akj19k

via موقع الاسلام
شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger