الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 1 (أخ شقيق) العدد: 2 (عم ( شقيق للأب ) العدد: 2 (ابن عم شقيق) العدد: 2 (زوج) - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: 1 - معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: أحد الأعمام فُقد منذ 20 سنة بسبب ظروف نفسية سيئة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء: 12]، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج: ربعها (سهم واحد)، وللابن الباقي (ثلاثة أسهم)، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 4 |
---|---|
زوج | 1 |
ابن | 3 |
والله تعالى أعلم.
حكم,فتوى,حكم الشرع,فتوى شرعية,
الورثة هم: الزوج والابن فقط ,الورثة هم: الزوج والابن فقط ,الورثة هم: الزوج والابن فقط ,الورثة هم: الزوج والابن فقط ,الورثة هم: الزوج والابن فقط
المصدرإسلام ويب - مركز الفتوى http://ift.tt/1uKgNTj
via موقع الاسلام
0 التعليقات:
إرسال تعليق