وظائف شركات البترول

زكاة الفطرة

Written By Unknown on الجمعة، 5 يوليو 2013 | 12:04 ص



تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:

(1) البلوغ.

(2) العقل وعدم الإغماء.

(3) الغنى ـ وهو يقابل الفقر، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ، ويجب في ادائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال.

( مسألة) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.

(مسألة) : لا يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه ـ ولو موقتا ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عد كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما.

(مسألة) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط اداؤها على نفسه إذا كان مستجمعا للشرائط المتقدمة.

(مسألة) : الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو اداها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ـ الأحوط وجوبا ـ.

(مسألة) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء ، والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على انفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلا فيجب عليه اداء فطرتهم.

(مسألة) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.

(مسألة) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

وهذه بعض الاستفتاءات لسماحته:

السؤال : كم مقدار الزكاة؟

الجواب : ثلاث كيلوات حنطة أوقيمتها.

السؤال : هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار و الطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخري هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب : الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتا شايعا لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به و ان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة و الشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوما عدم اخراج الفطرة منه .

السؤال : هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زکاة الفطرة ثم تسلمها إلي الفقراء شهريا نظرا لزيادتها أم يجب دفعها إلي جميع الفقراء في نفس الليلة؟

الجواب : لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاکم الشرعي.

السؤال : هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟

الجواب : الاحوط لزوما عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها .

السؤال : هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (ع)؟

الجواب : لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم.

السؤال : هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب : لا مانع منه .

السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة و كيف تدفعها و لمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء و المستحقين؟

الجواب: يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلو غرامات من الحنطة او التمر او الارز و نحوها و يجب اخراجها عن النفس و عمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه و غيره. و المسافر و الحاضر و الصغير و الكبير ، و يجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . و اذا لم يكن في البلد من يستحقها _ الفقراء المؤمنين و ساكنيهم _ جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .


السؤال: أنا متزوج و اسكن في بيت والدي ومرت سنة و لم ازك و لا ادري يزكي والدي عني ام لا، فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة و السنة التي قبلها ؟

الجواب: اذا کنت تحت عيلولة الاب فزکاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا لم علمت بانه لم يودها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.


2- سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله):

زكاة الفطرة :

ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط. والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده في الليل أيضا.

(مسألة) : يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.


(مسألة) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال لم تجب الزكاة عليه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.


(مسألة) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.


(مسألة) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.


(مسألة) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابا ـ عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.


(مسألة) : إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.


(مسألة) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.


(مسألة) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.


(مسألة) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا. ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.


فصل: في وقت إخراجها:

وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحبابا ـ الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.


(مسألة) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.


(مسألة) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة، على الأحوط وجوبا.


(مسألة) : إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكانالدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.


(مسألة) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل: مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.


(مسألة) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.


(مسألة) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.


(مسألة) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.


(مسألة) : الأحوط ـ استحبابا ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.


(مسألة) : يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.


بعض الاستفتاءات لسماحة السيد الحكيم (دام ظله)..

س1: إذا كان الشخص فقيرا وليس هاشميا وكانت زوجته هاشمية وأراد إخراج فطرة نفر واحد يديرها بين أفراد عائلته ، كما ورد مضمون ذلك في منهاج سماحتكم مسألة (98) من زكاة الفطرة فهل يجوز أن يعطي فطرته لزوجته الهاشمية ؟ ومنها إلى أولادها غير الهاشميين ثم يخرجونها إلى غيرهم ؟

ج1: نعم يجوز ذلك لأنها زكاة مستحبة ، ولكن الأولى أن يبدأ بإخراج الزكاة منها فتخرجها أولا وتدفعها له ، ثم يدور بها على بقية العائلة .

س2: هل يجوز للوكيل التصرف بزكاة الفطرة إلى مستحقيها بدون أخذ الإذن الشرعي ؟

ج2: مع الدفع إلى المستحق لا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي .

س3: ورد في المنهاج لسماحتكم مسألة (114) في زكاة الفطرة : ( إذا عزلها لم يجز له تبديلها بغيرها ... ) ، فإذا كان قد عزلها من النقود الورقية أو المعدنية المتداولة في زماننا هل يشملها الحكم المذكور ولا يجوز تبديلها بغيرها وبما يساويها أو يزيد عليها من النقود ؟ أم لا ؟

ج3: نعم يشملها الحكم المذكور .

س4: هل يستطيع مكلف أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطرة في بلد آخر بسبب انخفاض سعر الحنطة في البلد الثاني وغلائها في بلده الذي يسكنه ؟ مع قدرته على الدفع .

ج4: نعم يستطيع ذلك .

والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين.


3- سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله):

السؤال: ما مقدار زكاة الفطرة؟ ولمن يجب دفعها؟

الجواب: مقدار زكاة الفطرة لكل فرد ثلاث كيلوغرامات مما يقتات عليه الفرد وعياله غالبا، ويجب دفعها إلى الفقير.

السؤال: لو نزل ضيف على شخص قبل الغروب من ليلة العيد وتناول الافطار معه، فمن المسؤول عن دفع زكاة الفطرة الخاصة بالضيف؟ وما الحكم لو كان نزول الضيف بعد الغروب؟

الجواب: يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف لو كان نزوله قبل الغروب برضى صاحب الدار بشرط أن يكون قد دخل في عيلولته، ولكن لو كان نزول الضيف بعد الغروب أو كان مجرد ضيف، فلا تجب زكاة الفطرة على صاحب الدار.



السؤال: أنا أعيش مع والدي وقد اعتاد أن يخرج عني زكاة الفطرة ولكن في هذه السنة كنت في يوم العيد خارج البلاد ولم يخرج عني الوالد الفطرة، فما هو الواجب فعله الآن؟

الجواب: إذا كنت في عيلولة والدك أو غيره فلا يجب عليك دفعها ولو لم يدفعها غيرك.‏‏


السؤال: لقد نسينا زكاة الفطرة فماذا يكون حكمها؟

الجواب: إذا لم تدفع زكاة الفطرة فلا تسقط فيجب إخراجها، ولكن بدون قصد الأداء أو القضاء.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ؟

الجواب: يجوز إذا كان فقيرا بل يستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض ‏المرجحات.‏

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لشخص قبل عدة أيام من يوم العيد ليقوم بإيصالها لمستحقيها في البلد الذي ينوي السفر إليه وذلك لوجود من هم أحوج في ذلك البلد ممن هم في بلدي كلبنان مثلا؟ وماذا لو تم ذلك بواسطة الهاتف فإذا ما عاد أعطيته المبلغ الذي كان قد دفعه؟

الجواب: لا مانع من توكيل الغير في دفعها عنك ولو في بلد آخر ولا فرق في التوكيل بين ما ذكر، ولكن يجب اعطاؤه في وقته.







شارك هذاه المقالة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
شركائنا : قانون | وظائف ذهبية | softpedia download
copyright © 2013. موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) - بعض الحقوق محفوظة
القالب من تصميم Creating Website و تعريب وظائف ذهبية
بكل فخر نستعمل Blogger